علي أصغر مرواريد

345

الينابيع الفقهية

أظهره أنه يثبت بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين . الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات ، وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ، وفي قبول شهادة النساء منفردات في الرضاع خلاف أقربه الجواز . وتقبل شهادة امرأتين مع رجل في الديون والأموال وشهادة امرأتين مع اليمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية ، وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا يثبت بأقل من أربع . مسائل : الأولى : الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق ، ويستحب في النكاح والرجعة وكذا في البيع . الثانية : حكم الحاكم يتبع للشهادة ، فإن كانت محقة نفذ الحكم باطنا وظاهرا وإلا نفذ ظاهرا ، وبالجملة الحكم ينفذ عندنا ظاهرا لا باطنا ، ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحة الشهادة أو الجهل بحالها . الثالثة : إذا ادعى من له أهلية التحمل وجب عليه وقيل : لا يجب ، والأول مروي والوجوب على الكفاية . ولا يتعين إلا مع عدم غيره ممن يقوم بالتحمل ، أما الأداء فلا خلاف في وجوبه على الكفاية ، فإن قام غيره سقط عنه ، وإن امتنعوا لحقهم الذم والعقاب ، ولو عدم الشهود إلا اثنان تعين عليهما ولا يجوز لهما التخلف إلا أن تكون الشهادة مضرة بهما ضررا غير مستحق . الطرف الرابع : في الشهادة على الشهادة : وهي مقبولة في حقوق الناس عقوبة كانت كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقراض والقرض وعقود المعاوضات ، أو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال .